*”حكم دفع الزكاة لطالب العلم”*
الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية :
1.ألاّ يكون مكفيا بنفقة غيره كأبيه مثلا.
2.أن يتعلم علمًا نافعًا للأمة وأن يكون ناجحًا في تعليمه .
3.ألاّ يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم .
ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغني أو المكفيّ بنفقة غيره لا يعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء .
ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الجمعة 19 رمضان 1445 ه / 29.3.2024 م