الشيخ مشهور فواز : “الجمعية الشّهرية بديل شرعي للقروض الرّبوية”
تقول السّائلة : نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ امرأة مبلغًا محددًا بالتّساوي ثمّ يتمّ توزيع المبلغ المجموع في كلّ شهر على إحدى النّساء بالتّرتيب أو يمكن أن يُقدَّم الأحوج ولكن في نهاية العام يكون الجميع قد أخذ بالتّساوي ، فما الحكم ؟
الإجابة : لا مانع من هذه الجمعية التّعاونية طالما أنّ جميع أفراد الجمعية يأخذون في نهاية المطاف وكلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية ، بل نشجّع مثل هذه الجمعيات التّكافلية بين النّاس عمومًا لأنّنا نرى فيها بديلاً عمليًا للقروض الرّبوية مع التّأكيد على أنّه لا يجوز أن يأخذ الشّخص أكثر ممّا وضعه .
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية القليوبي :”الجمعة المشهورة بين النّساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهنّ قدرًا معينا في كلّ جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهنّ جائزة كما قاله الوليّ العراقيّ ” ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس