وادي عاره

الشيخ مشهور فواز : ما حكم أداء الفريضة في الحافلة والطّائرة والسّيارة؟

الجواب:إذا تعذر على الشّخص النّزول من المركب لأداء الصّلاة وخشي فوات الوقت كالذّي تحضره الصّلاة وهو في الطّائرة أو وهو في حافلة عامة كالباص مثلاً فإنّه يُرخصُ له في مثل هذه الحالة بأداء الصّلاة وهو في الطّائرة أو الحافلة العامة (الباص ) إذا لم يتمكن من النّزول وخشي فوات الوقت .ولكن الأفضل الإعادة خروجًا من خلاف الشّافعية القائلين بوجوب الإعادة لكونه عذر نادر.
وكذا الأمر بالنسبة لأداء الفريضة في السّيارة مع أنّه يستبعد أنّ شخصًا لا يتمكن من النّزول من سيارته على اعتبار أنّ سيارته ملكُه والنّزول منها متاح ومتيسر غالبًا بخلاف الطّائرة والباص وسائر الحافلات العامة . علمًا أنّ الصلاة تصح في كل مكان سواء للرجال والنّساء ولا يضرّ بصحة صلاة المرأة رؤية الرجال لها.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فواز رئيس المجلس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى