خبر رئيسيوادي عاره

الشيخ مشهور فواز :”الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية”

لا مانع شرعًا من الجمعية التّعاونية طالما أنّ كلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية . هذا ويجب على كلّ فرد في الجمعية بالوفاء بالعهد الذي بين المشتركين وعدم الإنسحاب بعد أخذ دورته.
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :
” الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي ” ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى