خبر رئيسيوادي عاره

الشيخ مشهور فواز: هل للزوجة حق في المنزل الذي ساهمت في شرائه عند الطلاق؟

يقول الزوج أنّ زوجته تعمل وتكسب المال وقد ساهمت معي في شراء بيت والآن هما في مرحلة طلاق فهل هي تعتبر شريكة في البيت أم هي متبرعة لكونها لم تفصح عن نيتها؟
الجواب:
إنّ عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعدّ تبرعًا؛ إلاّ إذا صرحت بالتبرع ؛ وبناء عليه :يحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية وذلك بناءً على القاعدة الفقهية: “المشروط عرفًا؛ كالمشروط لفظًا”.
وننصح الزّوجين بالتصريح فيما يدفعه كلّ طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما قبل وقوع نزاع وخلاف حول الملكية؛ هل ما دفعته الزوجة كقرض وليس كمشاركة في البيت أو كهبة أو كصدقة أو على سبيل المشاركة في البيت .
هذا وفي حال الاتفاق فإنّه : يتمّ توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادًا لما جاء في الحديث :” المسلمون عند شروطهم”. رواه أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب ” مقاطع الحقوق عند الشروط”.
وإذا حدث نزاع بين الزوجين ولا يوجد اتفاق بينهما حول ماهية مساهمة الزوجة كقرض أو كمشاركة ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد طبيعة وماهية المساهمة. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .

والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى