وادي عاره
الشيخ مشهور فواز يرّد على السؤال: ما حكم صيام النّصف الثّاني من شعبان؟
قال د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء في البلاد، ردا على سؤال حول حكم صيام النّصف الثّاني من شعبان، إن “صيام النّصف الثّاني من شعبان
عن واجبٍ كقضاء أو نذر أو كفّارة، فيجوز اتّفاقًا وكذلك لو صامه تنفّلًا من كان له عادة صوم من قبل كأن كان معتادًا على صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم. وأمّا لو صامه تنفّلًا ولم يكن له عادة صوم فلا يصحّ عند الشّافعيّة، ولكن قال جمهور الفقهاء بصحّة الصّيام. والأولى ( أي الأفضل ) ترك صيام التّنفل لمن ليس له عادة صيام قبل النّصف من شعبان خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة”.