أخبارخبر رئيسيرياضةوادي عاره

الشيخ مشهور فواز “حكم دفع الزكاة لطالب العلم”

*”حكم دفع الزكاة لطالب العلم”*

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية :

1.ألاّ يكون مكفيا بنفقة غيره كأبيه مثلا.

2.أن يتعلم علمًا نافعًا للأمة وأن يكون ناجحًا في تعليمه .

3.ألاّ يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم .

ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغني أو المكفيّ بنفقة غيره لا يعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء .

ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.

والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الجمعة 19 رمضان 1445 ه / 29.3.2024 م

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى